Forums

العودة   Forums > مواضيع منقولة من مواقع اخرى2

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-16-2012, 04:57 AM
rss rss غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 721,828
افتراضي المسودة الكاملة للدستور الجديد | الباب الثالث: السلطات العامة

المسودة الكاملة للدستور الجديد | الباب الثالث: السلطات العامة
المسودة الأولية الكاملة لمشروع الدستور التى انتهت منها لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية وتعرضها اللجنة للحوار المجتمعى.
وتضم المسودة 5 أبواب وتم تغير أسماء بعض الأبواب عن دستور 1971 حيث تم تغير اسم الباب الأول من "المقومات الأساسية للمجتمع" الى "الدولة والمجتمع".
كما تضم المسودة باب يختص بالاحكام العامة والانتقالية يضم مادة خاصة بتفسير **طلح "مبادىء الشريعة الاسلامية المذكور فى المادة الثانية"، ويضم مادة خاصة باستكمال رئيس الجمهورية لمدته بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الأول: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام مشتركة
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .
يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور القانون ، وأن أرعى **الح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون .
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .
لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء .
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
ويتعين على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلسه ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه .
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس .
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة .
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته .
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
جلسات البرلمان علنية ، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور .
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل .
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه . وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين– فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى– طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما .
لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان ؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه .
ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك ، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى .
كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء ، ورفضه المجلس ، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه .
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ .
وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .
يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين .
ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة والرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين .
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء ، أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو أى من نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها .
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم .
لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات .
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .
إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة .
عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .
يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط ، ولا يجوز أن يتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائية.
لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة .
يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .
الفرع الثانى: مجلس النواب
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر .
ويشرط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون **ريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويحدد القانون طريقة إعداد هذه الخطة ، وعرضها على المجلس.
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا .
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة ، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير **ادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن .
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها .
ويحدد القانون السنة المالية وطريقة إعداد الموازنة .
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل **روف غير وارد بها ، أو زائد فى تقديراتها ، وتصدر بقانون.
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزينة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب .
يجب عرض ا***اب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على ا***اب الختامى .
ويتم التصويت على ا***اب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون .
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى ال**الح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة ، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن .
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا إلى أى من أعضاء الحكومة فى الأمور العامة العاجلة الخطيرة ذات الأهمية القصوى .
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأقل من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء .
وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، وإذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها .
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.
وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد.
وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله مرة أخرى .
الفرع الثالث: مجلس الشيوخ
يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخب ثلاثة أرباعهم بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الربع الباقى من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية يختارهم من بين الفئات الآتية:
1- رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء السابقين .
2- رؤساء المجالس التشريعية السابقين، وأعضائها الذين قضوا فصلين تشريعيين كاملين على الأقل.
3- كبار العلماء ال**ريين فى داخل البلاد وخارجها.
4- أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحاليين منهم والسابقين .
5- الرؤساء الروحانيين وعلماء الدين.
6- المستشارين ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقين .
7- السفراء السابقين .
8- الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى من الجيش والشرطة .
9- الموظفين من درجة مدير عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة .
ويكون رؤساء الجمهورية السابقون، الذين تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحياة .
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون **ريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة .
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .
عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها .
الفصل الثانى: السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يرعى **الح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ، ويراعى الحدود بين السلطات.
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور .
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل .
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب ح**ى خلال مدة الرئاسة .
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون **ريا من أبوين **ريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير **رى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات .
وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساويين فى المركز الثانى .
وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين .
وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .
فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الباقى على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد .
وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع أخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة .
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى **الح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب.
وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس .
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه .
ويتعين على رئيس الجمهورية ، وأفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب .
يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقتراح من مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب.
وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.
يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى البرلمان عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين .
يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من مجلسى البرلمان .
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل ب**الح الدولة العليا .
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال .
يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، على الوجه الذى ينظمه القانون .
يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون .
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام .
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون .
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب.
ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء .
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة ، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة.
تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهورية ، والأجهزة التابعة لها ، ضمن الميزانية العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور .
ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية.
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة .
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للانعقاد للتشاور فى الأمور المهمة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (7) من الدستور.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام .
وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
الفرع الثانى: الحكومة
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها ، ويكون مسئولا عن الأمن الداخلى .
الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى الدستور.
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى البرلمان أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما .
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات .
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون **ريا غير حامل ل***ية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب ، وإذا عين أحد أعضاء مجلسى البرلمان فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (85) من الدستور.
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون .
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق وال**الح العامة وتنظيمها ، وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب .
يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط .
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
ويتعين على عضو الحكومة ، وأى من أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
تشكل بمعرفة مجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات ، مجموعات عمل اقتصادية ، عند الاقتضاء ، تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهما النوعية، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن فى حكمهم .
وفى كل الأحوال يكون هذا الاستثمار بعيداً عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب.
يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى **الح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
تختص الحكومة بما يلى :
1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
7- عقد القروض ومنحها .
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين و**الح الدولة .
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة .
ينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم وتكفل حريتهم فى العمل .
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه .
ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس .
ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون .
الفصل الثالث: السلطة القضائية
الفرع الأول:نظام القضاء
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون.
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
الفرع الثانى: الإدعاء
( تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى) .
( تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى).
( تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى) .
الفرع الثالث: مجلس الدولة
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية.
وتتولى تفسير القوانين، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية؛ وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون الذى يبين الإجراءات المتبعة أمامها.
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة.
ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (182) من الدستور.
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون **ريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتنشىء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بال**لحة العامة أو ب**الح بعضها بعضا.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية ، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون .
يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية وا***اب الختامى وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض ، ويتم نشرهما ، وفقا لما ينظمه القانون .
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس المحلية .
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل .
وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ، ووسائل التعاون بينها وبين **الح الحكومة فى الوحدات المحلية .
ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم .
الفصل الخامس:الأمن والدفاع
الفرع الأول: مجلس الدفاع الوطنى
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع .
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .
الفرع الثانى: القوات المسلحة
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها.
ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم .
وتفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ، لجان قضائية تشكل لهذا الغرض.
الفرع الثالث: الشرطة
الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
المسودة الكاملة للدستور الجديد
الباب الأول : الدولة والمجتمع
الباب الثانى: الحقوق والحريات والواجبات العامة
الباب الثالث: السلطات العامة
الباب الرابع: الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية
المسودة الكاملة للدستور الجديد الباب
المصدر: Forums


hgls,]m hg;hlgm gg]sj,v hg[]d] | hgfhf hgehge: hgsg'hj hguhlm

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Bookmark and Share

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:04 AM

converter url html by fahad

 


أقسام المنتدى

الشريعة و الحياة | المنتدى العام | مـنـتـدى الـعـرب الـمـسافـرون | أزياء - فساتين - عبايات - ملابس نسائية - موضة | مكياج - ميك اب - عطورات - تسريحات شعر - العناية بالبشرة | װ.. أطآيبُ ״ شّهية ]●ะ | اعشاب طبية - الطب البديل - تغذية - رجيم - العناية بالجسم | ديكور - اثاث - غرف نوم - اكسسوارات منزلية | صور - غرائب - كاريكاتير | {.. YouTube..} | منتدى الاسئله والاستفسارات والطلبات | مواضيع منقولة من مواقع اخرى | اخبار التقنية | مواضيع منقولة من مواقع اخرى2 | منتدى تغذيات | منتدى تغذيات الكلي | قِصصْ الأنْبِيَاء | قِسمْ الرَّسُول الكَرِيمْ والصَّحَابة الكِرامْ | القِسمْ الإِسْلاَمِي العَامْ | قِسمْ المَواضِيْع العَامَّة | قِسمْ الشِعرْ والشُعَرَاء | قِسمْ الخَوَاطِر المَنقُولَة | قِسمْ الصُوَرْ | قِسمْ القِصصْ والرِوَايَات | قِسمْ حَوَّاءْ | قِسمْ الطِب والصِحَّة | قِسمْ الصَوتِيَّات والمَرئيَّات الإسْلاميَّة | قِسمْ مَطبَخ صَمْت الوَدَاعْ | قِسمْ الدِيكورْ | قِسمْ كٌرَة القََدَمْ العَرَبِيَّة والعَالمِيَّة | قِسمْ المكْياجْ والإكْسسْوارَات | قِسمْ المَاسِنجرْ | قِسمْ الِسِياحَة والسَفرْ | قِسمْ أَفْلاَمْ الكَرتُونْ | قِسمْ الفِيدْيو المُتَنَوعْ | منتديات الرياضة | اخبار | مواضيع منقولة من مواقع اخرى3 | موقع اجنبي | كوكو فرنسا | كوكو هندية | كوكو روسي | كوكو دنمارك | كوكو ياباني | اخر اخبار العولمة | عالم الحياة الزوجية | عرض أحدث عمليات البحث الشائعة |



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha
This Forum used Arshfny Mod by islam servant
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47