#1
|
|||
|
|||
ملف شامل لاحكام تخص المرأة3
ملف شامل لاحكام تخص المرأة3
المــرأة والحـــيض تـعريف الحـيض : دم طــبيعي يطــرده الرحــم في أوقــات مخــصوصـة .[الشيخ ابن جبرين] مــدة الحــيض : الراجـح أنه لا حــد لأقــله ولا لأكــثره . [الشيخ ابن عثيمـين] وهنــاك رأي آخــر : أن لا حــيض قبل تــسعة أعــوام , لأنه لا يمكـن أن تحمــل المــرأة قبل ذلك, وإذا بلــغت تــسع سنــين ورأت الدم حــكم بأنه حــيض وإن كـان نادراً .[الشيخ ابن جبرين] قاعــدة : متى وجــد الحــيض ثبــتت أحكــامه, ومتى طهــرت منـه زالـت أحكـامه . [الشيخ ابن عثيمين] اضـطراب الدم بعـد الخمــسين : لا يعــتبر حــيضاً, بل يعــتبر في حكـم دم الفســاد فلهــا أن تصــلي وتــصوم . [الشيخ ابن باز] صفــة دم الحــيض : حكــم المــبتدأة : إذا جــاءها الدم في زمـن يمكــن أن يكــون زمـن حــيض فإنهــا تتــربص إلى أن ينقــطع , لأنه دم حــيض كــله , ولا تحــتاج أن تنــتظر إلى أن يتــكرر . [الشيخ محمد بن إبراهيم] إذا اشتبــه الدم على المــرأة : الأصــل في الدمــاء الخــارجة من فـرج المرأة أنهــا حــيض حتى يتــبين أنه دم استحــاضة . [الشيخ ابن عثيمين] الاضـطراب في الحــيض : الطـهر إذا كـان أقل من يـوم لا يلــتفت إليـه لأن الدم يجـري مرة وينــقطع أخـرى , فلا يثبــت الطـهر بمجـرد انقطــاعه كمـا لو انقطــع أقل من سـاعــة . [اللجنة الدائمة] الدم قد ينــزل بعــد الاغــتسال من الحــيض : إذا كـان الذي ينــزل عــليك بعـد الطهــارة صفــرة أو كــدرة فإنه لا يعــتبر شيئـاً بل حكــمه حكم البـول . عــلامــة الطهــر : في غـالب النســاء القصــة البيضــاء . [الشيخ ابن عثيمين] قد لا يكــون عنــد المــرأة صفــرة ولا بيــاض وإنمـا هو جفــاف حتى تأتيهــا الحــيضة الاخـرى ولـكل امرأة حــكم . [الشيخ ابن عثيمين] مـعنى اليـأس : متى انـقطـع الحـيض عن المـرأة على وجـه لا ترجـو رجـوعـه فهـذا هو الـيأس . [الشيخ ابن عثيمين] لا يجـوز وطء الحائـض بعـد الطهـر وقبـل الاغتــسال . [اللجنة الدائمة] الحائـض ومـس الكـتب التي فيهـا آيـات : لا يحـرم عليهـا ولا على الجـنب وغــير المــتوضىء, لأن ذلك لـيس ب**ــحف . [الشيخ ابن عثيمين] الحائــض ووضــع الحــناء : يجــوز لها أن تتحــنى في يدهـا ورأسهـا ورجلــيها ولا حـرج علــيها في ذلك . [الشيخ ابن عثيمين] أخــذ الحــبوب التي تجـلب الحــيض : يجــوز إذا قرر الطــبيب أنه لا يُــحدث لها ضرراً . [ اللجنة الدائمة] أضــرار استخــدام حــبوب منـع الحــيض : استخــدام حــبوب مــنع الحــيض في رمــضان والحج : لا حــرج فيه بــشرط أن لا يتــرتب علــيه أضــرار صحــية . [اللجنة الدائمة] الحــيض الذي ينتــج عن تنــاول الحــبوب : أن تــسأل المــرأة الطــبيب, إذا قال : هــذا حــيض فهــو حــيض , وإذا قال : هــذه عــصارات من هــذه الحــبوب فلــيس بحــيض . [الشيخ ابن عثيمين] إذا تــسببت في نـزول الحــيض فــنزل : لا تــقضي المــرأة الصــلاة لأن الحــيض دم متى وجـد وجـد حكمــه , كما أنها لو تنــاولت ما يمنــع الحــيض ولم ينــزل الحـيض فإنهــا تصلي وتصــوم ولا تقضـي الصــوم لأنهـا لـيست بحـائض فالحكم يدور مع عــلته . [الشيخ ابن عثيمين]
يجــوز للحـائض : أن تأتي بالأذكــار الشرعــية من التهلــيل والتكــبير وأذكــار الصبــاح والمــساء وعــند النــوم والاستيــقاظ وقراءة كــتب العــلم والفقــه والحــديث والتفــسير وغــيرها . [الشيخ ابن فوزان] الدم الذي يكــون نتيــجة العمــلية لــيس حكمــه حكم الحــيض والمرجــع في هــذا إلى الأطــباء . [الشيخ ابن عثيمين] نــصائح طــبية للحــائض : استعمــال المــرأة ما يمنــع الحــيض جــائز بـشرطــين : 1- أن لا يخــشى الضــرر عليهــا . 2- أن يكــون ذلك بإذن الزوج . [الشيخ ابن عثيمين] استعمــال ما يجــلب الحــيض جـائز بــشرطــين : 1- أن لا تـتـــحيل به على اسقــاط واجــب : مــثل أن تــستعمــله قرب رمضــان من أجـل أن تفــطر .. أو تــسقط به الصــلاة ونحـو ذلك . 2- أن يكــون ذلك بإذن الزوج : لأن حــصول الحــيض يمنعــه من الاستمــتاع , وإن كـانت مــطلقة فإن فــيه تعجــيل إسقــاط حق الزوج من الرجــعة إن كـان له رجــعة . [الشيخ ابن عثيمين] الأحكــام المــترتبــة على الحــيض : الصــلاة : فيحرم على الحـائض الصــلاة فرضهـا ونفلهـا ولا تصــح منهـا ولا تقضــيها . [الشيخ ابن عثيمين] الصــيام : فيحــرم على الحـائض الصــيام فرضـه ونفـله ولا يصـح منها ولــكن يجــب علــيها قضــاء الفــرض منـه . [الشيخ ابن عثيمين] الطــواف بالبيـت : فيحــرم الطــواف بالبيت فرضـه ونفـله ولا يصـح منها أما بقيـة الأفعــال كالسعــي بين الصفـا والمروة والوقـوف والمــبيت بمزدلــفة وغــيرها من المنــاسك فلــيست حــراماً علــيها .[الشيخ ابن عثيمين] سقــوط طواف الوداع : عنهـا فإذا أكمــلت الأنثى منـاسك الحج ثم حاضـت قبل الخـروج إلى بلــدها فإنهـا تخـرج بلا وداع . [الشيخ ابن عثيمين] المــكث في المــسجد : فيحــرم على الحـائض أن تمكــث في المــسجد حـتى مــصلى العــيد . [الشيخ ابن عثيمين] الجمــاع : فيحــرم على زوجهــا أن يجامعهــا ويحــرم علــيها تمكــينه . [الشيخ ابن عثيمين] الطــلاق : فيحـرم على الزوج طـلاق الحـائض حـال حــيضها . [الشيخ ابن عثيمين] الحكــم ببــراءة الرحــم : أي خــلوه من الحمــل . [الشيخ ابن عثيمين] وجــوب الغــسل : فيجــب على الحـائض إذا طهــرت أن تــغتسل بتــطهــير جمــيع البــدن . [الشيخ ابن عثيمين] ال**در: منتدى عدلات النسائي المصدر: Forums lgt ahlg ghp;hl jow hglvHm3 |
|
|