عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-23-2012, 09:03 PM
rss rss غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 721,828
افتراضي فتوى تحريم البضائع المقلدة

فتوى تحريم البضائع المقلدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواتي الكريمات اولا ارجو ان تتقبلن مني هذا الموضوع بصدر رحب ولا تغضبن من كلمة حق لصالحكن او تفتكرن انني اقطع ارزاقكن بل بالعكس ما كتبت هذا الموضوع الا للتنبيه والحرص على اكل المال الحلال لان المال الحرام ليس فيه بركة وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة كما ان الدعاء غير مستجاب كما جاء في الحديث النبوي (...ذكر الرسول صلى الله عليه و سلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يدعو الله يارب يارب و مأكله حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذي بالحرام فأنى يستجاب له)
ريال بالحلال ولا مليون بالحرام
فقبل لحظات من كتابة هذا الموضوع كنت افكر ان استورد البضاعة من الماركات المقلدة لكن راودتني شكوك انها ممكن تكون حرام لانها تعتبر تعدي على حقوق الملكية فبحثت عن الفتاوي في هذا الموضوع ووجدت هذه الفتاوي واردت تنبيه اخواتي في المنتدى حتى لا يقعن في الحرام ويتحرين في طلب الرزق الحلال بتغيير نوع البضاعة فو الله يا اختي لن يقطع رزقك ان كنت صادقة النية مع الله بل سيعوضك الله بخير منها ويرزقك من حيث لا تحتسبين فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
هذه هي الفتاوي

رقـم الفتوى : 130568عنوان الفتوى :حكم التجارة في السلع المقلدةتاريخ الفتوى :09 محرم 1431 / 26-12-2009السؤال

هل تجوز التجارة بمواد مقلدة ونوعية التقليد درجة أولى كالعطور أو الملابس "على سبيل المثال عطور شانيل أو أديدايز الأصلية قيمتها 350 دولار والمقلدة قيمتها 20 دولار" وأكثرية المستهلكين يعرفون أنها مقلدة من خلال سعر الشراء لأنها رخيصة. فهل يجوز التجارة بها علما بأن الشركات الأصلية لم تعط تراخيص للتجارة باسمها؟
الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 76793، أنه لا يجوز الاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بتلك الماركات بغير إذن من أصحابها، وإلا فهو تزوير واضح، وهو حرام شرعاً لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران، وللشركة صاحبة العلامة التجارية متابعة ومقاضاة من يقلدون شعارها إن لم تكن أذنت لهم في ذلك.
ولا تجوز المتاجرة في مثل تلك المواد المقلدة، لئلا يكون شريكاً لأصحابها في الإثم وعوناً لهم على الباطل، كما أن كثيراً منها لا تراعى فيه الجودة وأسباب السلامة فيضر الناس.
وبناء عليه فلا تجوز المتاجرة فيها ولو لمن يبين كونها تقليداً، وقد نص أهل العلم على أن الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدى مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم، وللفائدة انظر الفتوى الموضحه أعلاه.
والله أعلم.



رقـم الفتوى : 76793عنوان الفتوى :المتاجرة في الماركات العالمية المقلدةتاريخ الفتوى :06 شعبان 1427 / 31-08-2006السؤال



اشتريت شنطا نسائية لماركات عالمية مقلدة، فهل يجوز لي المتاجرة بها، وبيعها ل**ائن يعلمون بأنها مقلدة، مع العلم بأنني لا دخل لي في تصنيع هذه الشنط، أي أنها تباع في بلد آخر وأنا أذهب فقط وأنتقي الموجود، مع العلم أيضاً بأن الكويت تمنع المتاجرة بالبضائع المقلدة وتحترم الحقوق الفكرية؟ وشكراً.</SPAN>
</SPAN>الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بالتقليد هنا أن يكتب على هذه الشنط العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بتلك الماركات بغير إذن منها، فهذا تزوير واضح وهو حرام شرعاً لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 73512.
وبالتالي لا يجوز لك الاتجار فيها لأن الاتجار فيها والحال ما تقدم مشاركة في الاعتداء، سواء علم ال**ائن بحقيقة ذلك أم جهلوا، وسواء أجازت الدولة هذا العمل أو منعته ما لم تجزه الشركات صاحبة هذا الحق.
والله أعلم.

اتمنى لكل من استفاد من هذه الفتاوي الدعاء لي بظهر الغيب ومن لم تهتدي او تقتنع فادعو لها بالهداية



المصدر: Forums


tj,n jpvdl hgfqhzu hglrg]m

رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47