عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-08-2012, 12:55 PM
rss rss غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 721,828
افتراضي اسقاط إجراءات تأخر الموظفين أقل من 7 ساعات

اسقاط إجراءات تأخر الموظفين أقل من 7 ساعات
اسقاط إجراءات تأخر الموظفين أقل من 7 ساعات
توصلت وزارة الخدمة المدنية إلى تسوية واضحة في عملية احتساب ساعات التأخر عن العمل والتي تصل إلى سبع ساعات وعلى ضوئها يتم حسم يوم كامل للموظف الذي تبلغ ساعات تأخره أو خروجه قبل نهاية الدوام أو أثنائه بسبع ساعات.

ووجهت ال**الح الحكومية بإجراء يحدد نظامية هذه العملية وذلك بأن تسقط الساعات المرصودة على الموظف المتأخر أو المغادر للدوام قبل الوقت الرسمي في حال إذا لم تبلغ الساعات سبعا في نهاية السنة المالية، وقالت في حال عدم بلوغ سبع ساعات في الشهر الأول فيتم ترحيلها للشهر الثاني ليتم ا***م على الموظف.

وصححت الخدمة المدنية إجراء خاطئا تقع فيه الكثير من الإدارات الحكومية حيث تحتسب ساعات التأخير عن الحضور للعمل والخروج منه مبكرا وبلوغه سبع ساعات غياب يوما كاملا.

وبينت أن تجميع هذه الساعات بهذه الصيغة وبلوغها السبع ساعات لا تعامل معاملة من يغيب يوما كاملا بل ولا تحتسب من أيام الغياب التي يجوز إنهاء خدمة الموظف بسببها إذا غاب 15 يوما فأكثر دون عذر مشروع.

وأشارت إلى أن النظام واضحا ويشير إلى أن أيام الغياب يحسب دون ساعات التأخر والخروج مبكرا، والعقوبة التأديبية على الموظف بسبب غيابه عن العمل لا يلغي احتساب أيام الغياب ضمن المدة المقررة لجواز طي قيده بسبب الانقطاع على العمل.

وأكدت بأن الموظف الذي تنتهي خدمته على أساس عدم الصلاحية من قبل الجهة المختصة بمكان عمله لا يمكن اعتباره مستقيلا أو منقطعا عن العمل، كما أنه لا يعتبر مفصولا لأسباب تأديبية ولا يعامل بالأحكام الخاصة بالموظف الذي ينهى لعدم الصلاحية في فترة التجربة.
المصدر: Forums


hsrh' Y[vhxhj jHov hgl,/tdk Hrg lk 7 shuhj

رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47