عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-29-2012, 04:42 PM
rss rss غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 721,828
افتراضي مذهب الشيخ ابن عثيمين أنه لا يكفر من ترك الصلاة أحيانا

مذهب الشيخ ابن عثيمين أنه لا يكفر من ترك الصلاة أحيانا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم


السؤال:
لدي استفسار عن فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بخصوص ترك الصلاة وحكمه ، حيث قرأت للشيخ رحمه الله أن ترك الصلاة بالكلية كفر ، ولكن إذا كان تركا لبعض الفروض فهو ليس كفر . وقرأت له أيضا أن من ترك فرضا واحد فقد كفر ، مثال على ذلك : إذا أراد أن ينام الشخص وضبط المنبه على الاستيقاظ بعد خروج صلاة الفجر فإنه يكفر . فكيف يكفر بترك فرض واحد متكاسلا ، ولا يكفر بترك بعض الفروض تكاسلا ؟ هذا الذي أريد أن أفهمه .




الجواب :
الحمد لله
أولاً :
اختلف العلماء – القائلون بكفر تارك الصلاة – في الحد الذي يكفر به تارك الصلاة ، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة بالكلية ، أما الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا ، فهذا لا يكفر .
واختار آخرون : أنه يكفر ولو ترك صلاة واحدة .

وللاستزادة في هذه المسألة ينظر : السؤال رقم : (83165) ، والسؤال رقم : (114426) .
ثانياً :
القول الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين من القولين السابقين ، هو القول الأول ، فهو رحمه الله لا يرى أن من ترك صلاة أو صلاتين أنه يكفر ، بل الضابط عنده في الذي يكفر بترك الصلاة : هو أن يترك الصلاة بالكلية ، أما الذي يترك الصلاة أحيانا ، فهذا لا يكفر عند الشيخ .

فقال رحمه الله : " قال بعض العلماء : يكفر بترك فريضة واحدة ، ومنهم من قال : بفريضتين ، ومنهم من قال : بترك فريضتين إن كانت الثانية تجمع إلى الأولى .
وعليه ، فإذا ترك الفجر فإنه يكفر بخروج وقتها ، وإن ترك الظهر ، فإنه يكفر بخروج وقت صلاة العصر .
والذي يظهر من الأدلة : أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائما ، بمعنى أنه وطن نفسه على ترك الصلاة ، فلا يصلي ظهرا ، ولا عصرا ، ولا مغربا ، ولا عشاء ، ولا فجرا ، فهذا هو الذي يكفر.
فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر ؛ لأن هذا لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) ، ولم يقل : ( ترك صلاة ) ، وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة ) ، ففي صحته نظر ، ولأن الأصل بقاء الإسلام ، فلا نخرجه منه إلا بيقين ؛ لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ، فأصل هذا الرجل المعين أنه مسلم ، فلا نخرجه من الإسلام المتيقن إلا بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين " انتهى من " الشرح الممتع لابن عثيمين " ( 2 / 27 – 28 ) .

وقد سئل رحمه الله : عن الإنسان الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا أخرى ، فهل يكفر ؟

فأجاب : " الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبداً ، وأما من يصلي أحيانا فإنه لا يكفر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) ولم يقل ترك صلاة ، بل قال : " ترك الصلاة " ، وهذا يقتضي أن يكون الترك المطلق ، وكذلك قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ـ أي الصلاة ـ فقد كفر ) ، وبناء على هذا نقول : إن الذي يصلي أحيانا ويدع أحيانا ليس بكافر " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 12 / 55 ) .

ثالثاً :
لم نقف – بعد البحث - على فتوى واحدة للشيخ ابن عثيمين يؤخذ منها : أنه يرى كفر من ترك صلاة واحدة ، بل المشهور عنه - كما سبق – أنه يُكفر من ترك الصلاة مطلقاً .

وهذه بعض فتاويه رحمه الله في صلاة الفجر .
فقد سئل رحمه الله : عمن يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، هل يعتبر كافراً ؟
فأجاب : " هذا لا يكفر لأنه لم يترك الصلاة لكن تهاون بها ولا يحل له أن يفعل ذلك ، فإن فعل وهو يستطيع أن يقوم فيصلي في الوقت فإنه لا تقبل منه صلاته ، لأن القاعدة " أن كل عبادة مؤقتة إذا تركها الإنسان حتى خرج وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه " .... " .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 12 / 31 ) .

وسئل - أيضا - : عن حكم من ترك صلاة الفجر ؟
فأجاب : " ترك صلاة الفجر إن كان المقصود تركها مع الجماعة فإن ذلك محرم وإثم ، لأنه يجب على المرء أن يصلي مع الجماعة ، وإن كان المقصود أنه لا يصليها أبداً ، أو لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس فإنه على خطر عظيم ، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخر الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر فإنه يكون بذلك كافراً ، والواجب على كل من كانت هذه حاله أن يتوب إلى الله ، وأن يقبل على ربه وعبادته " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 12 / 38 ) .


والله أعلم


موقع الإسلام سؤال وجواب

المصدر: Forums


l`if hgado hfk uedldk Hki gh d;tv lk jv; hgwghm Hpdhkh

رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47