عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-06-2014, 11:04 AM
rss rss غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 721,828
افتراضي 62 “قضية لعان” بالمحاكم في 180 يومًا

*

[IMG]http://www.qa**nnet.net/images/pic/755.jpg[/IMG]

*

قانون نت : نظرت محاكم وزارة العدل 62 قضية “لعان” اتهم فيها الزوج زوجته بالزنى في حين حصلت منطقة مكة المكرمة على المركز الأول في عدد القضايا من هذا النوع بواقع 24 قضية، تليها منطقة الرياض بـ 19 قضية ثم منطقة المدينة المنورة بواقع 5 قضايا ثم الشرقية بـ 3 قضايا، وأخيرًا منطقة جازان بقضية واحدة.
وقال المحامي والمستشار القانوني عمر إسحاق، إن اللعان هو أمر شرعي يحدث بين الزوجين، إن اتهم الزوج زوجته بالزنى.
منوهًا بأن اللعان هو شهادة مؤكدة بالأيمان، مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنا في حق الزوجة. وقال إسحاق إن للعان شروطا: الأول أن يكون بين زوجين مكلفين (بالغين عاقلين)، أن يقذف الرجل امرأته بالزنى، كقوله: يا زانية، أو: رأيتك تزنين، أو: زنيت، وأن تُكَذِّبَ المرأة الرجل في قذفه هذا، ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان.
وعن كيفيته قال إن يقول الزوج عند القاضي أمام جَمْع من الناس: «أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنى، يقول ذلك أربع مرات، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسمِّيها إن كانت غائبة بما تتميز به، ثم يزيد في الشهادة الخامسة- بعد أن يعظه القاضي ويحذره من الكذب «وعليَّ لعنة الله، إن كنت من الكاذبين».
ثم تقول المرأة أربع مرات «أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنى»، ثم تزيد في الشهادة الخامسة «وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين».. وأشار إسحاق إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه، سقوط حد القذف عن الزوج، ثبوت الفرقة بين الزوجين، وتحريمها عليه تحريمًا مؤبدًا، ولو لم يفرق القاضي بينهما، ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة، ويتطلب نَفْيُ الولد ذِكْرَه صراحة في اللعان.



أكثر...
المصدر: Forums


62 “rqdm guhk” fhglph;l td 180 d,lWh

رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47