Forums

Forums (http://ww-vb.mine.nu/vb/index.php)
-   اخبار (http://ww-vb.mine.nu/vb/forumdisplay.php?f=40)
-   -   عام / المحكمة الجزائية تصدر حكماً على متهم أدين بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاع (http://ww-vb.mine.nu/vb/showthread.php?t=244011)

rss 03-17-2014 07:13 PM

عام / المحكمة الجزائية تصدر حكماً على متهم أدين بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاع
 
عام / المحكمة الجزائية تصدر حكماً على متهم أدين بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته
الرياض 16 جمادى الأولى 1435 هـ الموافق 17 مارس 2014 م واس
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً على متهم سعودي أدين بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وعدم الالتزام بالمواطنة الصالحة من خلال مشاركته في عدة مظاهرات وتجمعات لمثيري الشغب في محافظة القطيف وترديد العبارات المناوئة للدولة وما تبع ذلك من عرقلة استخدام الطريق العام, كما ثبت شروعه في رمي رجال الأمن بعبوة بنزين حارقة من خلال حيازته للعبوة المذكورة وعدوله عن ذلك بإعادة العبوة إلى مكانها, واشتراكه في منع رجال الأمن من القيام بمهمتهم من خلال رميه حجراً من مكان بعيد باتجاههم .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلي وسائل الإعلام , ونظراً لما ورد في اعتراف المدعى عليه ال**دق شرعاً بأنه أخذ عبوة البنزين مجاملة لأحد الحاضرين في أعمال الشغب وأنه كان في مظاهرات سابقة يدعو إلى عدم الاعتداء على رجال الأمن , وأنه رمى الحجر من مكان بعيد يستحيل معه إصابة رجال الأمن وذلك في حال ارتباكه الشديد عند سماعه صوت إطلاق النار وأنه قام بالهرب مباشرة من الموقع ولم يبق مع المشاركين في الشغب وأنه لا يعرفهم وفق ما جاء في أقواله تحقيقاً , ولما قرره المدعى عليه في جوابه من التزامه بالمواطنة الصالحة واللحمة الوطنية ونبذ ما يثير الفوضى والإخلال بالأمن , وجميع ذلك له أثر عند تقرير العقوبة , فقد قررت المحكمة الحكم بإدانة المدعى عليه وسجنه لمدة سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة , ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سبع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم وتم إفهامهما من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
// انتهى //
19:06 ت م
فتح سريع


الساعة الآن 02:40 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Adsense Management by Losha

This Forum used Arshfny Mod by islam servant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47