Forums

Forums (http://ww-vb.mine.nu/vb/index.php)
-   مـنـتـدى الـعـرب الـمـسافـرون (http://ww-vb.mine.nu/vb/forumdisplay.php?f=5)
-   -   هل في العسل زكاة ؟ (http://ww-vb.mine.nu/vb/showthread.php?t=141004)

ahlam1399 12-16-2013 12:41 AM

هل في العسل زكاة ؟
 
هل في العسل زكاة ؟
هل العسل تجب فيه الزكاة ؟.


الحمد لله
ذهب بعض العلماء - منهم الإمام أحمد - إلى أن في العسل زكاة ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها :
1- ما رواه ابن ماجه (1824) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ ) . وقال الألباني في صحيح ابن ماجه : حسن صحيح .
2- وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيُّ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي نَحْلا ، قَالَ : أَدِّ الْعُشْرَ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، احْمِهَا لِي ، فَحَمَاهَا لِي . رواه ابن ماجه (1823) . وحسنه الألباني لغيره في صحيح ابن ماجه .
وقال السندي في حاشية ابن ماجه :
" فِي الزَّوَائِد : قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ : لَمْ يَلْقَ سُلَيْمَان بْن مُوسَى أَبَا سَيَّارَة ، وَالْحَدِيث مُرْسَل . وَحَكَى التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل عَنْ الْبُخَارِيّ عَقِب هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ مُرْسَل ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ يُدْرِك سُلَيْمَان أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَة " انتهى .
3- وروى أبو داود (1600) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادِي ، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ، وَإِلا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ . حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وروي ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ، إلا أن الأصح عنه أنه لا زكاة فيه .
وسئل الإمام أحمد : أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة ؟ قال : نعم . أذهب إلى أن في العسل زكاة ، العشر ، قد أخذ عمر منهم الزكاة ، قلت : ذلك على أنهم تطوعوا به ؟ قال : لا ، بل أخذه منهم .
انظر : "المغني" (4/183-184) .
وذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي إلى أن العسل لا زكاة فيه ، وضعفوا الآثار الواردة في إيجاب الزكاة فيه ، وما صح منها حملوه على أن ما أداه من العسل (العشر) كان في مقابلة الحمى ، كما هو ظاهر الحديث الوارد عن عمر رضي الله عنه .
قال الإمام البخاري رحمه الله :
" بَاب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا " .
قال الحافظ في "فتح الباري" :
" أَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَعَبْد الرَّزَّاق بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى نَافِع مَوْلَى اِبْن عُمَر قَالَ : بَعَثَنِي عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز عَلَى الْيَمَنِ فَأَرَدْت أَنْ آخُذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْر , فَقَالَ مُغِيرَة بْن حَكِيم الصَّنْعَانِيّ : لَيْسَ فِيهِ شَيْء , فَكَتَبْت إِلَى عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز فَقَالَ : صَدَقَ , هُوَ عَدْلُ رِضَا , لَيْسَ فِيهِ شَيْء . وَجَاءَ عَنْ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز مَا يُخَالِفُهُ أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق . . . وَإِسْنَاده ضَعِيف ، وَالأَوَّل أَثْبَت , وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ إِلَى تَضْعِيفِ مَا رُوِيَ : ( أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ ) .
وقَالَ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخِهِ : َلا يَصِحُّ فِي زَكَاةِ الْعَسَل شَيْء .
وقَالَ التِّرْمِذِيّ : لا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْء .
وقَالَ الشَّافِعِي : حَدِيثُ ( أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ ) ضَعِيف .
وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَيْسَ فِي الْعَسَلِ خَبَر يَثْبُتُ ، وَلا إِجْمَاع ، فَلا زَكَاةَ فِيهِ , وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ " انتهى باختصار وتصرف .
وقول عمر رضي الله عنه : ( إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ) دليل على أن ما أخذه من هلال ليس زكاة ، وإنما هو في مقابلة الحمى .
وقد ذكر ابن مفلح الحنبلي في كتابه "الفروع" (2/448- 450) الأدلة التي استدل بها من قال بوجوب الزكاة في العسل ، وتكلم عليها بما يفيد ضعفها ، ثم قال : " ومن تأمل هذا وغيره تبين له ضعف المسألة " انتهى .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل على العسل زكاة ؟
فأجاب : " الصحيح أن العسل ليس فيه زكاة ، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإنما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حرس أماكن النحل وأخذ عليهم العشر ، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في العسل ، لكن إن أخرجها الإنسان تطوعاً فهذا خير ، وربما يكون ذلك سبباً لنمو نحله وكثرة عسله ، أما أنها لازمة يأثم الإنسان بتركها فهذا لا دليل عليه " انتهى .
" فتاوى الزكاة" (ص 87) .
وسئلت اللجنة الدائمة : هل في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة أم لا ؟
فأجابت :
" ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة ، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول ، وبلغت قيمته النصاب ، وفيه ربع العشر " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/226) .


الساعة الآن 04:39 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Adsense Management by Losha

This Forum used Arshfny Mod by islam servant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47